فإن قتله بثقله؛ كالعصا والحصى ولم يجرحه؛ لم يبح؛ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمِعْراض؟ قال: «كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ» [البخاري: 5477، ومسلم: 1929].
2 - (أَوْ جَارِحٌ)، فيباح ما قتله جارح (مُعَلَّمٌ)؛ مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب، أو بمخلبه من الطير؛ لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} الآية [المائدة: 4]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «مِنَ الكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ، وَالبُزَاةِ، وَالفُهُودِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ» [عبد الرزاق: 8497].
- فرع: يستثنى الكلب الأسود البهيم - وهو ما لا بياض فيه -؛ فيحرم صيده؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وقال: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» [مسلم: 1572]، والحل لا يستفاد من المحرم؛ لأنه علل بكونه شيطانًا، وما قتله الشيطان لا يباح أكله، كالمنخنقة.
- فرع: (وَهُوَ) أي: الجارح نوعان:
النوع الأول: ما يصيد بنابه؛ كفهد، وكلب، وكل ما يمكن الاصطياد به، وتعليمه يكون بثلاثة أمور:
الأول: (أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ)؛ لأن العادة في الجوارح المعلمة ذلك، فإذا لم يكن كذلك لم يدخل في عموم قوله تعالى: {وما علّمتم من الجوارح} [المائدة: 4].