- فرع: (وَتُسَنُّ) الضيافة (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)؛ لحديث أبي شريح الخزاعي السابق، والمراد يومان مع اليوم الأول، فما زاد على الثلاثة فهو صدقة.
وهي تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن، أي: تمامه، سمي الذبح ذكاة؛ لأنه إتمام الزهوق.
وأصله: قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3].
والذكاة شرعًا: ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه، مباح أكله، يعيش في البر، لا جراد ونحوه، بقطع حلقوم ومريء، أو عقر ممتنع.
- مسألة: (لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ يَعِيشُ فِي البَرِّ) مباح أكله، مقدور عليه، - (غَيْرَ جَرَادٍ وَنَحْوِهِ) ويأتي الكلام عليه- (إِلَّا بِذَكَاتِهِ)؛ لقوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3]، ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زَهَقَت نفسُه بسبب غير مباح، أو ليس بمقصود، وما لم يذكَّ فهو ميتة، فيحرم لذلك.
ويستثنى من ذلك:
1 - الجراد، وشبهه مما لا نفس له سائلة مما يباح أكله؛ فيحل؛ لحديث