1 - أن يكون مكلفًا؛ لأن الطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب مباح؛ لا تصح ردته، ولا حكم لكلامه، والمميز وإن صحت ردته؛ لا يقتل إلا بعد البلوغ والاستتابة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد 24694، وأبو داود 4403، والنسائي 3432، وابن ماجه 2041].
2 - أن يكون مختارًا؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106].
- فرع: يقتل المرتد سواء كان رجلاً أو أنثى؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، ولأنه فعل يوجب الحد، فاستوى فيه الرجل والمرأة؛ كالزنى.
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة [أحمد 5959]، فالمراد به: الكافرة الأصلية، بدليل أنه لا يقتل الشيوخ بالكفر الأصلي، بخلاف الردة.
(فَـ) من توفرت فيه هذه الشروط: فإنه يدعى إلى الإسلام، و (يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وجوبًا، ويضيق عليه مدة الاستتابة، ويحبس، فإن تاب؛ قُبل منه، ولم يعزر؛ لأن فيه تنفيراً عن الإسلام.
(فَإِنْ لَمْ يَتُبْ: قُتِلَ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ رَجَعَتْ