قتال الخارجين على أبي بكر رضي الله عنه من مرتدين وبغاة؛ ولقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9]، وقال شيخ الإسلام: (الأفضل تركه حتى يبدؤوه)؛ لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: «لَا تَبْدَؤُوا الْقَوْمَ بِالْقِتَالِ» [البيهقي 16743].
ويجب على رعيته معونتهم على حربهم؛ لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).
فإن لم يكن الإمام قادرًا على قتالهم؛ أخره إلى القدرة عليه؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286].
وهو لغة: الراجع، يقال ارتد، فهو مرتد، إذا رجع.
وشرعًا: الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً.
وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [البخاري 3017].
- مسألة: (وَالمُرْتَدُّ) شرعاً: (مَنْ كَفَرَ) بنطق، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك، (طَوْعاً)، لا مكرهاً؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن