عند الحاجة، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة شرب الناس أو إصرار الشارب ونحو ذلك؛ جلد ثمانين؛ لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه.
واختار شيخ الإسلام أيضًا (?): أنه يجوز قتل شارب الخمر في المرة الرابعة عند الحاجة إلى قتله، إذا لم ينته الناس بدونه؛ لحديث قُبيصة بن ذُؤيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» [أحمد: 7762، وأبو داود: 4484، والنسائي: 5662].
واختار ابن عثيمين: أن جلد الخمر تعزير لا حد، لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج للمصلحة؛ لحديث أنس