(وَ) الثاني: أنها (تُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا)؛ لئلا تتكشف.

- مسألة: (وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ) في الزنى، رجلًا كان أو امرأة؛ لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للجُهنية [مسلم: 1696]، ولا لليهودي [البخاري: 3635، مسلم: 1699].

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يرجع في الحفر إلى اجتهاد الإمام إن رأى المصلحة؛ لثبوت الحفر في قصة ماعز والغامدية [مسلم: 1695].

- مسألة: (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ) لله أو لآدمي؛ (سَقَطَ) بموته؛ لفوات محله كما يسقط القصاص بالموت.

فصل في حد الزنى

بالقصر في لغة الحجاز، والمد عند تميم.

وشرعًا: فعل الفاحشة في قُبُل أو في دُبُر.

وهو من أكبر الكبائر، وأجمعوا على تحريمه؛ لقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: 32].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015