وهي جمع حد، وهو لغة: المنع، وحدود الله محارمه.
واصطلاحًا: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، لتمنع الوقوع في مثلها.
- مسألة: (لَا تَجِبُ) الحدود (إِلَّا عَلَى):
1 - (مُكَلَّفٍ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد 24694، وأبو داود 4403، والنسائي 3432، وابن ماجه 2041]، والحد أولى بالسقوط من العبادة؛ لعدم التكليف؛ لأنه يدرأ بالشبهة.
2 - (مُلْتَزِمٍ) أحكام المسلمين، من مسلم وذمي؛ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ}، بخلاف حربي ومستأمن، فإنه يؤاخذ بحد لآدمي، كحد قذف، وسرقة، لا بحد لله تعالى كزنى.
3 - (عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ)؛ لما ورد عن ابن المسيب: أن عاملًا لعمر كتب إلى عمر رضي الله عنه، أن رجلًا اعترف عبده بالزنا، فكتب إليه أن يسأله: «هَلْ كَانَ