1 - اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كنحو ما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر؛ لأن مقتضى الدليل ألا تشرع القسامة، تُرك العمل به في العداوة الظاهرة؛ لقصة الأنصاري في القتيل بخيبر.
2 - تكليف المدعى عليه القتلُ؛ لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.
3 - إمكان القتل من المدعى عليه، وإلا فلا؛ كبقية الدعاوى التي يكذبها الحس.
4 - أن يصف القتل في الدعوى؛ كأن يقول: قتلته بسيف أو سكين، أو: في محل كذا من بدنه، ونحو ذلك، فلو استحلفه حاكم قبل وصف مدعٍ القتل؛ لم يعتد به؛ لعدم صحة الدعوى.
5 - طلب جميع الورثة، فلا يكفي طلب بعضهم؛ لعدم انفراده بالحق.
6 - اتفاق جميع الورثة على الدعوى للقتل؛ فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضًا؛ إذ الساكت لا ينسب إليه حكم.
7 - اتفاق جميع الورثة على القتل، فإن أنكر القتلَ بعض الورثة؛ فلا قسامة.
8 - اتفاق الورثة على عين قاتل؛ فلو قال بعض الورثة: قتله زيد، وقال بعضهم: قتله بكر؛ فلا قسامة؛ لأن الأيمان أقيمت مقام البينة.