3 - (وَ) لا عقل على (مُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ)؛ لفوات النصرة.
4 - ولا عقل على رقيق؛ لأنه لا مال له.
5 - ولا على أنثى؛ لأن الحمل للتناصر، وليست من أهله، قال الشافعي: (لا خلاف أن المرأة لا تحمل شيئًا مع العاقلة من الدية وإن كانت موسرة).
- مسألة: (وَلَا تَحْمِلُ) العاقلة:
1 - (عَمْداً) وَجَب به قَوَدٌ؛ لأن القاتل عمدًا غير معذور، فلا يستحق المواساة ولا التخفيف؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا جَنَى المَمْلُوكُ» [موطأ محمد بن الحسن: 666].
أما شبه العمد فتحمله العاقلة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تحمل العاقلة شبه العمد؛ لحديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ» [أحمد 16064، والترمذي 2159، وابن ماجه 2669]، ولأنه قصد الجناية، فهو معتدٍ آثم لا يستحق التخفيف.