و (قِيمَتُهَا) أي: الغرة: (عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ)، وهي خمس من الإبل، قال ابن قدامة: (روي ذلك عن عمر، وزيد [قال الحافظ: لم أجده عنهما])، وعن زيد بن أسلم: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا» [ابن أبي شيبة 27285]، وهي عُشر دية الحرة، ولأن أقل ما قدره الشرع في الجناية هو أرش موضحة.
(وَ) الثاني: دية جنين (قِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا) أي: قيمة أمه يوم الجناية؛ لأنه جنين آدمية، وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة كما تقدم، ولأنه جزء منها، فقُدِّر بدله من قيمتها؛ كسائر أعضائها.
وخرَّج المجد: أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير، فتقدر حاملًا وحائلًا، وما بين القيمتين فهو دية الجنين، قال ابن عثيمين: (وهذا القول أقرب إلى القياس، كما لو أن أحدًا جنى على بهيمة حامل، وأسقطت البهيمة، فإن الشاة تقدر حاملًا وحائلًا، فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين).
والأصل في ذلك كله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ» [البخاري 6910، ومسلم 1681].