عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» [أحمد 6716، وأبو داود 4542، والنسائي 4820، وابن ماجه 2644].

وكذا جراح الكتابي غير الحربي؛ فإنه على نصف جراح المسلم؛ لأن الجراح تابع للقتل.

- مسألة: (وَ) دية (مَجُوسِيٍّ) حر، ذمي أو معاهد أو مستأمن: ثمانمائة درهم؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: «دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ» [البيهقي 16344، وضعفه ابن حجر]، ولثبوته عن عمر [عبد الرزاق 18484]، وروي علي وابن مسعود رضي الله عنهم [البيهقي 16343، وفيه ضعف].

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» [الموطأ 1/ 278]؛ فمحمول على أخذ الجزية وحقن الدم، لا في كل شيء، بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا.

(وَ) دية (وَثَنِيٍّ) حر، وغيره من المشركين؛ مستأمن أو معاهد بدارنا: (ثَمَانُمَائَةِ دِرْهَمٍ)؛ لأنه كافر لا تحل ذبيحته، أشبه المجوسي.

فأما إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد؛ فلا دية لهم؛ لأن دماءهم مهدرة إذن.

واختار ابن عثيمين: أنَّ الكفار كلهم على النصف من دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «دِيَةُ الكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» [أحمد 6692، والترمذي 1413، والنسائي 4807]، وأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015