1387 وابن ماجه 2626، وحسنه الألباني]، وفي رواية لأحمد [6718]: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ».
- فرع: لا تغليظ في غير إبل؛ لعدم وروده.
- مسألة: (وَ) يجب (فِي) قتل (خَطَإٍ): دية مخففة (أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرًا، وعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً» [أحمد 4303، وأبو داود 4545، والترمذي 1386، والنسائي 4802، وابن ماجه 2634، وصححه الدارقطني والبيهقي موقوفاً، وضعفوا المرفوع].
- فرع: التخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه:
1 - أن الدية على العاقلة، كما سيأتي.
2 - التأجيل بثلاث سنوات، وتقدم.
3 - وجوبها مخمسة.
والتخفيف في شبه العمد من وجهين:
1 - أن الدية على العاقلة.
2 - التأجيل بثلاث سنوات كالخطأ.