عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) إسلامي (فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ: مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ: مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ: أَلْفَيْ شَاةٍ» [أبو داود 4543، وضعفه الألباني]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا» [أبو داود 4546، والترمذي 1388، والنسائي 4817، وابن ماجه 2629، وضعفه الألباني]، وفي كتاب عمرو بن حزم: «وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» [النسائي 4856].

هذه الخمسة المذكورة هي أصول الدية دون غيرها، (فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ بَيْنَهَا)، فإذا أحضر من عليه الدية شيئًا منها؛ لزم وَلِيُّ الجناية قبوله، سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا؛ لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه؛ كخصال الكفارة.

وعنه: أن أصل الدية الإبل خاصة (?)، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل أخرجها، وإلا انتقل إلى الباقي، قال ابن عثيمين: (وهو الذي عليه العمل عندنا)؛ لحديث عمرو بن حزم: «فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ» [مالك 2/ 849، والنسائي 4856]، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015