وأما كونها مؤجلة ثلاث سنوات؛ فلما ورد عن عمر رضي الله عنه [عبدالرزاق 17858]، وعن علي رضي الله عنه [البيهقي 16391].
والحكمة فيه: أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفًا؛ لأنه معذور.
- مسألة: (وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفاً، وَغَلَّهُ) في رقبته، فتلف بحية أو صاعقة: وجبت الدية؛ لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية أو دفعها عنه.
قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومقتضاه: أنه إذا قيَّده فقط، أوغله فقط؛ لا ضمان عليه؛ لأنه يمكنه الفرار، أشبه ما لو ألقاه فيما يمكنه الخلاص منه).
وعبر في الفروع: (أو غله)، قال في حاشية الروض: (وهي أظهر، وأقرب إلى تعليلهم في القيد، فإنه يحبس عن الهرب، سواء كان مغلولًا، أولا).
- مسألة: (أَوْ غَصَبَ) أي: حبسه عن أهله، حرًّا، (صَغِيراً) أو مجنوناً، (فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ، أَوْ) تلف بـ (صَاعِقَةٍ) وهي نار تنزل من السماء فيها