(بَابُ النَّفَقَاتِ)
جمع نفقة، وأصلها في اللغة: الإخراج، من النافِقاء؛ وهو موضعٌ يجعله اليربوعُ في مؤخر الجحر رقيقاً، يُعِدُّه للخُروجِ، فسُمي الخروج نفقة كذلك.
وفي الاصطلاح: هي كفاية من يمونه خبزًا، وإدامًا، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها.
والنفقة لها ثلاثة أسباب: النكاح، والقرابة، والملك، وبدأ المؤلف بالنكاح.
- مسألة: (وَ) يجب (عَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7]، ، وهي في سياق أحكام الزوجات، ولحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» [مسلم: 1218]، ولأنها محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فوجبت نفقتها عليه؛ كالعبد مع سيده، وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزًا، ذكره ابن المنذر.
- مسألة: يجب على الزوج لزوجته ما يصلح لمثلها مع مثله