عليَّ أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ» [البخاري 2644، مسلم 1445].
3 - المرتضع -الرضيع-، فينتشر التحريم إلى فروعه، دون أصوله وحواشيه؛ لما تقدم.
- مسألة: (وَلَا) تثبت (حُرْمَةُ) الرضاع (إِلَّا) بشروط:
الشرط الأول: أن يرتضع الطفل (بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ) فأكثر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» [مسلم 1452]، وهذا الخبر يخصص عموم حديث ابن عباس السابق: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
الشرط الثاني: أن يرتضع الطفل (فِي الحَوْلَيْنِ)، فلو ارتضع بعدهما بلحظة؛ لم تثبت الحرمة؛ لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233]، فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما، ولحديث عائشة مرفوعًا: «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» [البخاري 2647، ومسلم 1455]، يعني: في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» [عبدالرزاق 13903، وصححه الدارقطني].