يقول: «لَا» [البخاري 5336، ومسلم 1488].
ب بما لا زينة فيه؛ كالتوتياء -نوع من المعادن-، والعنزروت -صمغ شجرة تنبت في بلاد الفرس، فلا بأس به؛ لأنه لا يحسن العين.
5 - ترك التطيب؛ كزعفران وغيره.
ولها أن تجعل في فرجها طيبًا إذا اغتسلت من الحيض؛ للخبر السابق.
وقال ابن عثيمين: (أما الصابون الممسك والشامبو فلا يدخل في ذلك؛ لأنه لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته).
6 - الادهان، وهو على قسمين:
أالادهان بمطيب: فلا يجوز؛ لأنه طيب.
ب الادهان بغير مطيب: كزيت وشيرج؛ لأنه ليس بطيب.
7 - لبس الثياب الملونة، قبل نسج أو بعده؛ كأحمر، وأصفر، وأخضر، ونحوه.
ولا تمنع من:
أ-لبس البياض، ولو كان حسنًا من حرير؛ لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره.