3 - (وَ) تعتد (أَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ)؛ صح ذلك عن عمر وابنه [عبد الرزاق 12871 - 12959]، وروي عن علي أيضاً رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 4/ 146]، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، وكالحد، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفًا، كما أن حدها النصف من الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض، فوجب تكميله كالطلقة.

- فرع: عدة المفارَقة في الحياة بعد الدخول أو الخلوة إن كانت من ذوات الأقراء لا تخلو من ثلاث حالات:

1 - أن تكون الفرقة بطلاق رجعي أو بائن دون الثلاث، فتعتد على ما سبق في عدة ذات الحيض.

2 - أن تكون مفارقة بطلقة ثالثة، فتعتد على ما سبق؛ لعموم قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وقد حكاه في الفروع إجماعًا.

وقال شيخ الإسلام: المطلقة ثلاثاً تعتد بحيضة إن قال به أحد ولم يخالف إجماع (?)،

وقال: (والحديث -أي: حديث فاطمة بنت قيس لما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015