2 - (وَ) يزيد (فِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ)، ولا يشترط أن يقول في الخامسة: فيما رميتها به من الزنا؛ لعدم ذكره في الآية.

3 - (ثُمَّ تَقُولَ هِيَ) أي: الزوجة بعد زوجها: (أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى)، مشيرة إليه مع حضوره، ومع غيبته تسميه وتنسبه بما يتميز به.

4 - (وَ) تزيد (فِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)، ولا يشترط في الخامسة أن تقول: فيما رماني به من الزنى؛ لعدم ذكره في الآية (?).

وعلى هذا، فيشترط في صفة اللعان شروط:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015