الثالث: ألا يكون الحالف ظالمًا ولا مظلومًا: فينفعه تأويله، وأشار إلى القسم الثاني والثالث بقوله: (وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ)، ولو كان التأويل بلا حاجة إليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقًّا [أحمد 8481، والترمذي 1990]، ومُزاحه: أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه، وهو التأويل، ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعجوز: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ» [البيهقي في البعث والنشور 346]، يعني: أن الله ينشئهن أبكارًا عربًا أترابًا، ولقول عمر رضي الله عنه: «إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ مَا يَكُفُّ أَوْ يُعِفُّ الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ» [ابن أبي شيبة 26095].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يجوز إلا إن ترتبت عليه ضرورة أو مصلحة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ»، ولأن التدليس لغير المظلوم كتدليس المبيع، ولأن المعاريض نوع من الكذب.
- مسألة: (وَمَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِ) زوجته: لم يلزمه الطلاق، اتفاقاً؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.
(أَوْ) شك في (مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ) الطلاق، أي: في وجود شرطه الذي علق