موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشارع والاستعمال.
2 - (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ) أي: من لفظ الطلاق، كطالق، ومطلَّقة، وطلقتك؛ لما سبق، (غَيْرَ) ثلاثة ألفاظ تتصرف من لفظ الطلاق ولا يقع به الطلاق:
أفعل (أَمْرٍ) من الطلاق؛ نحو: اطْلُقي.
ب (وَ) غير فعل (مُضَارِعٍ)؛ نحو: أُطلقُكِ، وتطلُقِين.
ت (وَ) غير (مُطَلِّقَةٍ - بِكَسْرِ اللَّامِ-)، اسم فاعل من الطلاق.
فلا تطلق بذلك؛ لأنه لا يدل على إيقاع الطلاق.
وقال شيخ الإسلام: (وما كان من هذه الألفاظ محتملًا فإنه يكون كناية، حيث تصح الكناية؛ كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة، خصوصًا في الخلع وبابه).
- مسألة: (وَإِنْ قَالَ) لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)؛ فهو ظهار ولو نوى به طلاقاً أو يميناً؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في النذر والحرام إذا لم يسمِّ شيئاً: «أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» [عبدالرزاق 15834]، ولأنه صريح في الظهار؛ لأن الظهار تشبيه بمن