لقول الله عز وجل: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ)، وهذا وإن كان في الكفر بالله عز وجل، فما دونه من المحظورات من باب أولى، ولحديث عائشة مرفوعاً: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» [أحمد 26360، وأبو داود 2193، وابن ماجه 2046]، والإغلاق: الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه؛ كمن أغلق عليه باب، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045]، ولوروده عن عمر رضي الله عنه [ابن أبي شيبة 18030]، ولأنه قولٌ حُمِلَ عليه بلا حق، أشبه كلمة الكفر.
قال شيخ الإسلام: (وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره، والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال).
2 - أن يُكره بحق: كإكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا