واللبن على أربعة أقسام:
1 - لبن غير مأكول اللحم، سواء كان طاهراً أم نجساً: موضع خلاف، والمذهب أنه نجس.
2 - لبن مأكول اللحم: طاهر بالإجماع. قاله النووي.
3 - لبن الآدمية: طاهر بالإجماع. قاله أبو حامد الغزَّالي.
4 - لبن الكلب والخنزير: نجس بالاتفاق. قاله النووي.
- مسألة: (وَ) الـ (ـمَنِيُّ) لا يخلو من ثلاثة أقسام:
1 - أن يكون (مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ) مما لا يؤكل لحمه: نجس؛ لما تقدم من نجاسته، ومنيه منه.
2 - مني غير الآدمي مما يؤكل لحمه: طاهر؛ لطهارة بوله، فمنيه أولى، ولأن الأصل الطهارة.
3 - مني الآدمي: طاهر؛ لقول عائشة رضي الله عنها في المني: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكاً فَيُصَلِّي فِيهِ» [البخاري: 231، ومسلم: 288]. وفي رواية: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِساً بِظُفُرِي» [مسلم: 290]، ولو كان نجساً لما أجزأ فركه أو حكه، بل لابد من غسله، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «تُمِيطُ الْمَنِيَّ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ حَجَرٍ عَنْ ثَوْبِكَ» [عبد الرزاق: 1440].