(وَ) القسم الثاني: (يُكْرَهُ) الخلع (مَعَ اسْتِقَامَةِ) الحال بين الزوجين، ويقع، أما الكراهة؛ فلحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ» [أحمد 22379، وأبوداود 2226، والترمذي 1187، وابن ماجه 2055]، ولأنه عبث، وأما الصحة؛ فلعموم قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4].
وعنه، ومال إليه ابن قدامة، واختاره ابن عثيمين: يحرم، ولا يصح؛ لقول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، فاشترط لإباحة الخلع الخوف من عدم إقامة حدود الله، وإلا فلا يباح، ولحديث ثوبان السابق، ولأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، وإذا قلنا بأنه يحرم فإنه لا يقع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم 1718]، وأما قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، فإنه ليس في حال الخلع، بل في جواز ترك المرأة بعض صداقها.