المرتبة الثانية: (فَإِنْ أَصَرَّتْ) على النشوز بعد وعظها: (هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ) أي: يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه، (مَا شَاءَ)؛ حتى ترجع إلى الطاعة؛ للإطلاق في قوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} [النساء: 34]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا تُضَاجِعْهَا فِي فِرَاشِكَ» [تفسير ابن أبي حاتم: 5271، وفيه ضعف]، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا» [البخاري: 1910].
واختار ابن عثيمين: أن الهجر في المضجع يكون على ثلاث مراتب:
1 - أن لا ينام في حجرتها، وهذا أشد شيء.
2 - أن لا ينام على الفراش معها، وهذا أهون من الأول.
3 - أن ينام معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونها.
ويبدأ بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود به المدافعةَ فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل؛ كالصائل.
- فرع: (وَ) هجرها (فِي الكَلَامِ ثَلَاثاً) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» [البخاري: 6065، ومسلم: 2558].
واختار ابن عثيمين: أن الهجر إلى ثلاث جائز، وفوق الثلاث حرام إلا