الإجماع على نجاسته.

2 - دم الشهيد: طاهر بشرط ألا ينفصل عنه.

والقول الثاني في المذهب: أنه نجس؛ كسائر الدماء.

3 - دم ما لا نفس له سائلة: طاهر.

4 - دم حيوان البحر: طاهر.

5 - الدم الباقي في اللحم والعروق: طاهر اتفاقاً.

6 - العَلَقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر: نجسة.

7 - الدم الخارج من الحيوان النجس، كدم الكلب والأسد والفهد ونحوها: نجس اتفاقاً.

8 - الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كدم الشاة والبعير: نجس اتفاقاً.

9 - القيح والصديد -وهي متولدة من الدم-: نجسة اتفاقاً.

وفي رواية اختارها شيخ الإسلام: أن القيح والصديد طاهران.

- ضابط: الحيوان الطاهر أربعة:

1 - الآدمي.

2 - مأكول اللحم.

3 - ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ويأتي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015