الإجماع على نجاسته.
2 - دم الشهيد: طاهر بشرط ألا ينفصل عنه.
والقول الثاني في المذهب: أنه نجس؛ كسائر الدماء.
3 - دم ما لا نفس له سائلة: طاهر.
4 - دم حيوان البحر: طاهر.
5 - الدم الباقي في اللحم والعروق: طاهر اتفاقاً.
6 - العَلَقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر: نجسة.
7 - الدم الخارج من الحيوان النجس، كدم الكلب والأسد والفهد ونحوها: نجس اتفاقاً.
8 - الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كدم الشاة والبعير: نجس اتفاقاً.
9 - القيح والصديد -وهي متولدة من الدم-: نجسة اتفاقاً.
وفي رواية اختارها شيخ الإسلام: أن القيح والصديد طاهران.
- ضابط: الحيوان الطاهر أربعة:
1 - الآدمي.
2 - مأكول اللحم.
3 - ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ويأتي.