الفسخ؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» [البخاري 2721، ومسلم 1418].
واختار ابن عثيمين: أنه لو كان من المطرد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط؛ فإنه يُعمل بالشرط، ويكون من الشروط العرفية.
- فرع: يستثنى من جواز السفر بالزوجة ثلاث مسائل:
1 - إذا كانت الزوجة أمة، فليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر؛ لما في ذلك من تفويت حقه عليه.
2 - إذا كان السفر مَخُوفًا، بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مَخُوفًا، فليس له السفر بها بلا إذنها؛ لحديث عبادة السابق: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
3 - إن شرطت المرأة بلدها، فلها شرطها، وتقدم.
- مسألة: (وَلَهُ) أي: الزوج (إِجْبَارُهَا) أي: الزوجة، ولو كانت ذمية أو مملوكة، (عَلَى) أمور، منها:
1 - (غُسْلِ حَيْضٍ) ونفاس؛ لأنه يَمنع الاستمتاع الذي هو حقٌّ له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه.
2 - (وَ) له إجبارها على غسل (جَنَابَةٍ) إذا كانت الزوجة مكلفة، سواء كانت مسلمة؛ لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل، أو