20987]، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي القَلْبِ» [البيهقي: 21006، وصححه ابن القيم].

ويستثنى من ذلك:

1 - الدف؛ فلا يحرم (?)؛ لحديث بريدة الأسلمي السابق في قصة الجارية؛ ولو كان محرمًا لم يأمرها به وإن كان منذورًا.

واختار ابن عثيمين: أنه حرام في غير المواطن الواردة؛ لدخول الدف في مسمى المعازف لغة، ولأن ما خُصِّص بحال يجب أن يتخصص بها.

2 - الطبل للرجال في الحرب؛ فلا يحرم؛ لما فيه من المنفعة ومصلحة الحرب، بخلاف طبل اللهو.

(فَصْلٌ) في عشرة النساء

العشرة: بكسر العين، الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر، وهي هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015