20987]، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي القَلْبِ» [البيهقي: 21006، وصححه ابن القيم].
ويستثنى من ذلك:
1 - الدف؛ فلا يحرم (?)؛ لحديث بريدة الأسلمي السابق في قصة الجارية؛ ولو كان محرمًا لم يأمرها به وإن كان منذورًا.
واختار ابن عثيمين: أنه حرام في غير المواطن الواردة؛ لدخول الدف في مسمى المعازف لغة، ولأن ما خُصِّص بحال يجب أن يتخصص بها.
2 - الطبل للرجال في الحرب؛ فلا يحرم؛ لما فيه من المنفعة ومصلحة الحرب، بخلاف طبل اللهو.
العشرة: بكسر العين، الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر، وهي هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.