- مسألة: (وَ) سن (ضَرْبٌ بِدُفٍّ مُبَاحٍ)، وذلك أن الدفَّ على ثلاثة أقسام:
1 - المغشي بجلد من جهة واحدة: فهذا هو الدف، وهو المراد به هنا.
2 - المغشي بجلد من جهتين: فهو الذي يسمى: الطبل، فإن كان كبيرًا سُمي: الكَبَر، وليس هو الدف المراد به هنا، بل هو داخل في باقي آلات المعازف الآتي حكمها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حُرِّمَ الخَمْرُ، وَالمَيْسِرُ، وَالكُوبَةُ»، قال سفيان: فسألت علي بن بَذِيمَةَ عن الكوبة، قال: الطبل. [أحمد: 2476، وأبو داود: 3696].
3 - الدف الذي فيه حِلق وصنوج من نحاس ونحوها: فهذا محرم من أجل تلك الحلق.
- فرع: يسن الدف خاصة في خمسة مواطن:
الأول: (فِيهِ) أي: في النكاح، باتفاق الأئمة؛ لما روى محمد بن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ» [أحمد: 15451، والنسائي: 3369، والترمذي: 1088، وابن ماجه: 1896].
(وَ) الثاني: (فِي خِتَانٍ)؛ لما ورد عن ابن سيرين، قال: «نُبِّئت أن عمر رضي الله عنه كان إذا استمع صوتًا أنكره وسأل عنه، فإن قيل: عرس أو ختان؛ أَقَرَّه» [ابن أبي شيبة: 16402].