أي: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض.
- مسألة: الشروط في النكاح لا تخلو:
1 - أن تكون في صلب عقد النكاح؛ كأن يقول: زوجتك ابنتي بشرط كذا، فيقبل الزوج: فمعتبرة بلا خلاف.
2 - أن يتفقا عليها قبل العقد: فهي معتبرة أيضاً، بخلاف ما تقدم في البيوع، قال شيخ الإسلام: (على هذا جواب أحمد؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا).
3 - أن تكون بعد لزوم العقد: فلا يلزم الشرط؛ لفوات محله.
- مسألة: (وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ):
النوع الأول: شرط (صَحِيحٌ)، وهو ما لا ينافي مقتضى العقد، وهو قسمان:
1 - شرط يقتضيه العقد؛ كتسليم الزوجة إلى الزوج، وتمكينه من