1 - (حَتَّى تَتُوبَ)؛ لأنها إذا تابت زال ذلك الحكم عنها.
2 - (وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)، ولا فرق في ذلك بين الزاني وغيره؛ لأن ولدها لا يلحق نسبه بأحد، فيؤدي تزويجها قبل انقضاء عدتها إلى اشتباه النسب (?).
- فرع: توبة الزانية: أن تُراوَدَ على الزنى فتمتنع منه، واختاره شيخ الإسلام؛ لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف تعرف توبتها؟ قال: «يُرِيدُهَا عَلَى ذَلِكَ: فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَلَمْ تَتُبْ، وَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ» [ذكره ابن قدامة ولم نقف عليه]، وقال شيخ الإسلام: (وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم).