سَبْعًا» [ذكره في المغني، ولم نجد من خرجه].
وعنه، واختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يشترط العدد، ويكفي المكاثرة بالماء؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولأنه لم يرد تقييد الغسل بعدد، والحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظ.
الثالث: نجاسة مغلظة: ويكون تطهيرها بسبع غسلات (أَحَدُهَا) -والأُولى أَوْلى؛ للحديث الآتي- (بِتُرَابٍ وَنَحْوِه)؛ كأُشنانٍ وصابونٍ وغيرهما؛ لأنها أبلغ من التراب في الإزالة، وذلك (فِي):
1 - (نَجَاسَةِ كَلْبٍ) بجميع أجزائه وفضلاته.
2 - (وَ) نجاسة (خِنْزِيرٍ) بجميع أجزائه وفضلاته.
3 - وما تولد منهما أو من أحدهما.
فيجب ذلك في هذه الثلاث (فَقَطْ) دون غيرهما من النجاسات، بشرط أن يكون تطهير النجاسة (مَعَ زَوَالِهَا) أي: زوال عينها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» [مسلم: 279]، والخنزير شرٌّ منه؛ لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه.
وعند الحنفية، واختاره ابن عثيمين: أن نجاسة الخنزير ليست نجاسة