تَسْكُتَ» [البخاري: 5136، ومسلم: 1419]، ولعدم حاجتها إلى النكاح.
ب) أن يكون لها تسع سنين فأزيد، ولو بعد البلوغ: فلأبيها أن يجبرها على النكاح؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» [مسلم: 1421]، فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دل على نفيه عن الآخر، وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها، ويستحب استئذانها؛ لحديث ابن عباس السابق.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تُجبر على النكاح، قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» [البخاري: 4843، ومسلم: 1419]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد: 2469، وأبو داود: 2096، قال ابن القيم: له طرق]، ولقول عائشة رضي الله عنها: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» [علَّقه الترمذي 3/ 409، واحتج به أحمد وإسحاق بن راهويه].
- فرع: تستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج؛ لأنها ولاية ثابتة للأب، فجازت وصيته بها؛ كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها