لمن يملكها أو بعضها.
(وَ) الثالث: (قَبُولٌ بِلَفْظ: قَبِلْتُ) فقط، (أَوْ: رَضِيتُ فَقَطْ، أَوْ) قبلت ورضيت (مَعَ) قوله: (هَذَا النِّكَاحَ)، أو هذا التزويج، (أَوْ تَزَوَّجْتُهَا).
فالإيجاب والقبول من أركان العقد؛ لأن ماهية النكاح مُركَّبة منهما ومتوقفة عليهما.
- فرع: لا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ: زوجت، أو: أنكحت؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن في قوله: {زوجناكها} [الأحزاب: 37]، وقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]، فالعادل عن هذه الصِّيَغ مع معرفته لها، عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة، وعقد النكاح من أخطر العقود، فَلِعِظَم خطرها اقتُصِر فيه على الوارد في القرآن، ولأن الشهادة شرط في النكاح، وهي واقعة على اللفظ، وغير هذا اللفظ ليس بموضوع للنكاح، وإنما يصرف إليه بالنية، ولا شهادة عليها، فيخلو النكاح عن الشهادة. (?)