(كِتَابُ النِّكَاحِ)

لغةً: الضمُّ، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار، أي: انضم بعضها إلى بعض.

وشرعاً: عقدٌ يُعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة.

وهو مشروع بالإجماع، لقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [البخاري: 5065، ومسلم: 1400].

- مسألة: حكم النكاح، لا يخلو من أربع أحوال:

الأولى: (يُسَنُّ): وذلك (مَعَ) وجود (شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى) من رجل وامرأة؛ لحديث ابن مسعود السابق، ولا يجب؛ لأن الله - عز وجل - قال: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، فعلّق سبحانه النكاح على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يُعلق على الاستطابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصوم مقام الزواج في حديث ابن مسعود، والصيام ليس واجباً اتفاقاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015