والثالث: يحرم العتق: وذلك إن ظُنَّ أو عُلِم منه زنًى أو فسادٌ أو الرجوع إلى دار حرب؛ لأن التوسل إلى المحرم حرام، ويصح العتق ولو مع علمه بذلك؛ لصدور العتق من أهله في محله، أشبه عتق غيره.

فصل في التدبير

يقال: دابر الرجل، يدابر مدابرة، إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا؛ لأن الموت دُبُرَ الحياة.

وشرعًا: تعليق العتق بموت المعلق.

والأصل فيه: حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»، فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه [البخاري: 2141، ومسلم: 997]، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة.

- مسألة: (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ (?) أي: العتق (بِالمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، سمي بذلك؛ لأن الموت دبر الحياة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015