الأرحام: جمع رحم، وهم هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ كالعمة، والجد لأم، والخال.
- مسألة: يرث ذوو الأرحام؛ لقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله، ولحديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 189، والترمذي 2103، وابن ماجه 2737]، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 6/ 248 - 249].
- مسألة: (وَهُمْ) أي: ذوو الأرحام (أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً):
1 - (وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ، أَوْ) ولد البنات (لِابْنٍ) وإن نزل.
2 - (وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ)، لأبوين، أو لأب.
3 - (وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ)، لأبوين، أو لأب.
4 - (وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ)، لأبوين، أو لأب، أو لأم.