من ستة وليس فيها عول، (أَوْ) نصف مع (سُدُسٍ)؛ كبنت وأم: فتصح (مِنْ سِتَّةٍ)؛ وليس فيها عول.
(وَتَعُولُ) الستة (إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتَراً)، فتعول إلى:
- سبعة: كما في زوج وأختين شقيقين.
- ثمانية: كنصفين وثلث، كزوج وأخت شقيقة وأم.
- تسعة: كثلثين ونصف وثلث، كأختين شقيقتين وزوج وإخوة لأم.
- عشرة: كنصفين وثلث وسدسين، كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم.
ولا تعول إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها أكثر من هذه الفروض.
الثاني: أصل اثني عشر: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وشقيقتين: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (ثُلُثٍ)؛ كزوجة وأم وعم: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (سُدُسٍ)؛ كزوجة وجدة: فتصح (مِن اثْنَيْ عَشَرَ)، وليس في تلك المسائل عول.
(وَتَعُولُ) الاثنا عشر (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً)، فتعول إلى: