(وَ) الصنف الخامس: (الوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ)، ذكراً كان أو أنثى أو خنثى، ويستحق السدس بثلاثة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث مطلقًا.
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور.
3 - أن يكون منفردًا.
والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.
(وَ) الصنف السادس: (الأَبُ)، ويستحق السدس بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ)، وإن نزل؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].
(وَ) الصنف السابع: (الجَدُّ)، فيستحق السدس بشرطين:
1 - وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (كَذَلِكَ) أي: مع الولد، أو ولد الابنِ، وإن نزل.