أحقيقة: بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.
ب أو حكمًا: بإلحاقه بالأموات حكمًا؛ كالمفقود.
ت أو تقديرًا: بإلحاقه بالأموات تقديرًا، كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة -عبد أو أمة-، فيقدر حيًّا، ثم يقدر أنه مات؛ لتورث عنه تلك الغرة.
2 - (وَتَحَقُّقُ وُجُودِ) أي: حياة (وَارِثٍ) حين موت المورث، إما:
أحقيقة: بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.
ب أو حكمًا: بإلحاقه بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود قبل مضي المدة التي يغلب على الظن فيها هلاكه، وكالحمل.
3 - (وَالعِلْمُ بِالجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلإِرْثِ)، أي: معرفة أسباب الإرث: من رحم، أو نكاح، أو ولاء.
- مسألة: (وَالوَرَثَةُ) ثلاثة أصناف:
1 - (ذُو فَرْضٍ) أي: ذو نصيب مقدر شرعًا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
2 - (وَعَصَبَةٌ): وهم من يرثون بلا تقدير.