صغر الولد وكبره، وسخطه ورضاه، وبعلمه وبغيره؛ لأن الله تعالى جعل الولد موهوبًا لأبيه فقال: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب)، وما كان موهوبًا له كان له أخذ ماله كعبده، ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [أبو داود 3530، وابن ماجه 2292].
- فرع: للأب أن يتملك من مال ولده دون أم وجد وغيرهما من سائر الأقارب؛ لأن الأصل المنع، خولف في الأب لدلالة النص، وبقي ما عداه على الأصل.
- فرع: للأب أن يتملك من مال ولده بشروط ستة:
الشرط الأول: أن يكون ما يتملكه الأب فاضلًا عن حاجة الولد؛ لئلا يضره، وأشار إليه بقوله: (مَا لَمْ يَضُرَّهُ)؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد 2865، وابن ماجه 2340]، فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به؛ كآلة حرفة ونحوها؛ لم يتملكه؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلأن تقدم على أبيه أولى.
الشرط الثاني: (أَوْ) أي: أن لا يأخذه (لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ)؛ لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.
وقال ابن عثيمين: إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك، أما إذا كانوا أغنياء، أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز؛ لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد.