3 - التخصيص لبعض أقاربه الذين يرثونه بإذن الباقي منهم؛ لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم، وهي منتفية مع الإذن.
4 - قال شيخ الإسلام: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذميين، قال في الكشاف: (وكلام غيره لا يخالفه؛ لأنهم غير وارثين منه).
5 - وعند ابن قدامة وشيخ الإسلام: إن أعطاه لمعنًى فيه؛ من حاجة، أو زمانة، أو عمًى، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو مَنَعَ بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه، جاز التخصيص؛ وعليه يحمل تخصيص أبي بكر هبته لعائشة رضي الله عنهما.
والمذهب: يمتنع التخصيص والتفضيل فيما تقدم؛ لعموم الأمر بالتسوية.
- مسألة: التعديل الواجب: (بِأَنْ يُعْطِيَ كَلًّا) من ورثته (بِقَدْرِ إِرْثِهِ)، واختاره شيخ الإسلام؛ اقتداءً بقسمة الله تعالى، وقياسًا لحالة الحياة على حال الموت، قال عطاء: (فما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى) [مصنف عبدالرزاق 16499].
- مسألة: (فَإِنْ) خص بعض الورثة بالعطية، أو (فَضَّلَ) بعضهم بلا إذن الباقي؛ أثم، و (سَوَّى) بينهم وجوبًا: