وصححه الحافظ]، وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281]، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.
- فرع: يستثنى مما سبق: ما كان في يد مُتَّهِبٍ؛ كوديعة، وعاريَّة، وغصب، ونحوه، فيلزم عقد الهبة فيه بمجرد عقد، ولا يحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها، ولا إلى إذن واهب في القبض؛ لأن قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء؛ كما لو باعه سلعة بيده.
- فرع: تلزم الهبة بقبضها (بِإِذْنِ وَاهِبٍ)؛ لأنه قبض غير مستحَقٍّ عليه، فلم يصح إلا بإذنه؛ كأصل العقد والرهن.
والإذن لا يتوقف على اللفظ، بل المناولة والتخلية إذن؛ لدلالة الحال.
- مسألة: (وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ) أو تصدق به عليه، أو وهبه له، أو أحله منه، أو أسقطه عنه، أو تركه له؛ صح، و (بَرِئَ) من الدين، (وَلَوْ) رده و (لَمْ يَقْبَلِ) الإبراء؛ لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول؛ كالعتق، بخلاف هبة العين؛ لأنها تمليك.
واختار ابن عثيمين: له أن يرد الإبراء إذا خشي المنَّة؛ لما في المنة من الضرر.