كافرًا أو مسلمًا إلا بنص أو قرينة تدل على إرادتهم؛ كما لو كانوا كلهم مخالفين لدينه؛ فيدخلون لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية.
- مسألة: (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ) من الناس فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن (يُمْكِنَ حَصْرُهُمْ) كأولاده، أو أولاد فلان، وليسوا قبيلة: (وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ) بالوقف (وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ)؛ لأنَّ اللَّفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه.
والثانية: (وَإِلَّا) يمكنْ حصرهم، كبني هاشمٍ وتميمٍ: لم يجب تعميمهم والتسوية بينهم؛ لأنَّه غير ممكن، و (جَازَ التَّفْضيلُ) بينهم؛ لأنَّه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، (وَ) جاز (الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ)؛ لأنَّ مقصود الواقف بِرُّ ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدَّفع إلى واحدٍ منهم.
الهبة: من هبوب الريح، أي: مروره، يقال: وهبت له شيئا وهبًا- بإسكان الهاء، وفتحها - وهِبَةً، والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤال الهبة.