جنس الأرض.
الشرط الخامس: تعذر الماء، وذلك في حالين:
الأولى: (إِذَا عَدِمَ المَاء)، حضراً كان أو سفراً، مباحاً كان السفر أو غير مباح، فإنه يشرع له التيمم؛ لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)، وسواء كان العدم (لِحَبْسِ) الماء عنه أو حبسه عن الماء، (أَوْ غَيْرِهِ) أي: غير الحبس، كقطع عدوٍّ ماء بلده، أو عجزه عن تناوله من بئر؛ لعموم حديث أبي ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ» [أحمد 21371، وأبوداود 332، والنسائي 321، والترمذي 124].
الثانية: إذا كان يلحقه باستعمال الماء ضرر أو مشقة ظاهرة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ) أي: الماء، (أَوْ) خيف بـ (طَلَبِهِ) أي: طلب الماء (ضَرَرٌ بِبَدَنٍ، أَوْ) ضرر بـ (ـمَالٍ، أَوْ) ضرر بـ (ـغَيْرِهِمَا)، كضرر آدمي أو بهيمة محترمين، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، شُرع له التيمم.
- ضابط: (وَيُفْعَلُ) أي: التيمم (عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالمَاءِ)، فيقوم التيمم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمور: