مثابًا على بذل المال فيه. (?)
الثاني: وإن خالف مقصود الشرع، وهو اشتراط أمر محرم: فلا يصح باتفاق المسلمين، ولا يلتفت إلى اشتراطه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» [البخاري: 2168، ومسلم: 1504].
- فرع: قال شيخ الإسلام: (إذا تخاطبوا -أي: الناس- بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلامٍ رُجع إلى معرفة مرادهم، وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب، وما يقترن بذلك من الأسباب).
- فرع: (وَمَعَ إِطْلَاقِ) الواقف في الموقوف عليه، بحيث لم يشترط وصفًا معينًا؛ فإنه (يَسْتَوِي) في الوقف (غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى)؛ لعدم ما يقتضي التخصيص.