2 - ما في الذمة؛ كدار وسلاح غير معينين: فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة.
3 - المبهم؛ كأحد هاتين الدارين: فلا يصح وقفه؛ لما تقدم.
واختار شيخ الإسلام: صحة وقف ما في الذمة والمبهم؛ لأنه عقد تبرع، والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره.
قال رحمه الله: (ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع).
وقال في الإنصاف: (فعلى الصحة: يخرج المبهم بالقرعة).
- وخرج بقوله: (مَعْلُومَةٍ): العين المجهولة، كوقفِ دارٍ لم يرها؛ للتعليل السابق.
واختار ابن عثيمين: صحة وقفه؛ لأنه عقد تبرع، فكما يصح أن يتصدق بدراهم لا يعرف عددها فكذا الوقف، وقال شيخ الإسلام: (فمنع هذا -أي: وقف المجهول- بعيد).
- وخرج بقوله: (يَصِحُّ بَيْعُهَا): ما لا يصح بيعه؛ كالحر، والكلب، والحمل المنفرد، ونحوها، فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل للملك فيها، فلم يجز؛ كالبيع.
واختار شيخ الإسلام: يصح وقف كل عين تجوز عاريَّتُها، فيصح وقف