الأصغر: فلا يرتفع الأصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [البخاري: 1، ومسلم: 1907].
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الأصغر أيضاً؛ لقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة: 6]، فدل على أن الإنسان إذا طهر بدنه حصلت له الطهارة، وفي حديث عمرانَ - رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي كان معتزلاً لم يصل في القوم، فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» [البخاري: 344]، ولم يأمره بالوضوء.
- مسألة: (وَسُنَّ) لحائض ونفساء انقطع دمهما، و (لِجُنُبٍ: غَسْلُ فَرْجِهِـ) ـم (وَالوُضُوءُ) في ثلاثة مواطن:
الأول: (لَأَكْلٍ وَشُرْبٍ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ» تعني: وهو جنب [أبو داود: 224]، والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه.
(وَ) الثاني: لـ (نَوْمٍ)؛ لما جاء عن عمر رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [البخاري: 287، ومسلم: 306]، ولم يجب؛ لأنه جواب سؤال، والأمر إذا ورد جواب سؤال لم يدل على الوجوب اتفاقاً.
(وَ) الثالث: لـ (مُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» [مسلم: 308]، وزاد الحاكم: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» [المستدرك: 542].