أ) أن يكون عين ماله باقيًا: فله أن يسترده بغير خلاف، قاله في المغني. (?)

ب) أن يكون عين ماله غير باقٍ: فيصح التصرف؛ لأن الغصب قد تطول مدته وتكثر تصرفات الغاصب فيه، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير، وربما عاد الضرر على المالك.

(وَ) القسم الثاني: تصرفاته في العبادات: (لَا) تصح (عِبَادَةٌ) من العبادات بالمغصوب، كما لو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في ثوب مغصوب، أو حج بمال مغصوب، ونحو ذلك؛ لما تقدم.

وعنه: تصح العبادة مع إثم الغصب؛ لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، فلم يَقْتَضِ فسادها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015