صفوان فالمقصود بقوله: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ»، ضمان الرد لا ضمان التلف، ويدل على ذلك ما في الرواية الأخرى بلفظ: «بَلْ مُؤَدَّاةٌ» [أبو داود: 3566]، وورد عن عمر رضي الله عنه قال: «العَارِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الوَدِيعَةِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى» [عبد الرزاق: 14785]، وعن علي نحوه [عبد الرزاق: 14788].
- فرع: لا يخلو ضمان العاريَّة من أمرين:
الأول: أن تكون العاريَّة مِثلية: فتضمن (بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ)، كقطعة من نحاس لا صناعة بها إذا تلفت، بمثل وزنها من نوعها؛ لأن المثلي أقرب إلى العين من القيمة.
(وَ) الثاني: أن تكون العاريَّة غير مثلية: فتضمن بـ (ـقِيمَةِ غَيْرِهِ) أي: غير المثلي (يَوْمَ تَلَفِـ) ـه؛ لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية، فوجب اعتبار الضمان به.
- فرع: (لَا) تضمن العاريَّة في مسائل، منها:
1 - (إِنْ تَلِفَتْ) العاريَّة أو تلف جزؤها (بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ) كثوب بَلِيَ باللبس، و (كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ) وهو هدبها مما ينسج ويفضل له فضول؛ لأنَّ الإذن في الاستعمال تضمَّن الإذن في الإتلاف، وما أُذن في إتلافه غير مضمون؛ كالمنافع.